للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

فيمن يقبل قوله في الرد ومن لا يقبل

اعلم أن الأمناء على ضربين: أمين يقبل قوله في الرد من غير بينة، وهو من أخذ الشيء لمنفعة مالكه خاصة، كالمودع، والوكيل بغير جعل، والحاكم، وأمين الحاكم، {٧٠/ب} والوصي إذا ادعى إنفاقه على اليتيم.

وأمين على المال لكن لا يقبل قوله في الرد إلا بإقامة البينة: من قبض المال لمنفعته، ومنفعة مالكه، وهو المضارب، والوكيل بجعل، والمستأجر.

<<  <   >  >>