للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجنايات]

{١٦٤/أ} قال الله سبحانه: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} (١) الآية.

القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض، وخطأ محض، وشبه العمد.

فالعمد: أن يقصده بآلة تقتل مثلها سواء كان مما يقتل بمثله كاللت، أو بحده كالسيف، أو بسرايته وحدته كالسم، أو برميه من شاهق، أو يطرحه في ماء فيغرقه، أو في نار فيحرقه.

والخطأ: ألا يقصد، بأن يرمي طائراً فيصيب إنساناً.

وشبه العمد: أن يوجد منه القصد في الفعل بآلة لا يقتل مثلها، مثل العصا الصغيرة، أو اللكزة في غير مقتله، أو اللطمة، وما أشبه ذلك، وهذا ينقسم بانقسام المضروب واختلافه، فإن كان المضروب ضئيلاً نضواً في العادة تقتله {١٦٤/ب} الرفسة واللكمة كان عمداً.

وإن كان جلداً قوياً لا يقتله مثل ذلك كان شبه العمد.

ويجب القود بالأول من الثلاثة، وموجب الاثنين الآخرين الدية، وسنذكرها في كتاب الديات إن شاء الله.

فإذا ثبت وجوب القود في العمد المحض لا يجب إلا بين شخصين تتكافأ دماؤهما، وتستوي حرمتهما، كالحر مع الحر، والعبد مع العبد، والأمة مع العبد، والذمي مع الذمي.

ولا يقتل مسلم بكافر، ولا حر بعبد إذا كانا مختلفين حال الوجوب، فأما إن


(١) سورة البقرة "١٧٩".

<<  <   >  >>