وإذا كانت العروض تساوي دون النصاب، ثم ساوت نصاباً اعتبر الحول من حين ساوت نصاباً لا من حين ملكه لما نقص عن النصاب ويضم الربح إلى أصل المال إذا كان الأصل نصاباً.
فصل
في زكاة الفطر
وهي طهرة للصائم من الرفث، وتجب عن كل حر، وعبد، وذكر، وأنثى، وصغير، وكبير من المسلمين. ويستحب إخراجها عن الجنين، وتجب على المكاتب في ماله، لأنها {٤٠/ أ} تابعة للنفقة، ونفقته في ماله.
والأصناف التي تخرج منها الصدقة ستة أصناف: الحنطة، والشعير، ودقيقهما، والتمر، والزبيب، والإقط.
وقدر المخرج عن كل واحد صاعاً قدره خمسة أرطال وثلث بالعراقي.
ويجوز أن يخرج عن الواحد من جنسين وأكثر ويجوز أن تعطى الفقير الواحد ما يلزم الجماعة، ويعطى الصاع لجماعة من الفقراء، ومصرفها مصرف زكاة المال، ونصابها أن يكون مالكاً لقوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، وعنده قدر ما يجب عليه من الصدقة، فإن وجد بعض ذلك أخرجه إذا كان صاعاً، ولا يجب إخراج بعض صاع في الصحيح من المذهب، كمن وجد بعض ما يكفر به.
وإذا كان العبد بين شريكين زكيا عنه زكاة الفطر، وفي قدر ما يخرج كل واحد روايتان، إحداهما: صاع بالحصة (١)، والثانية: على كل واحد صاع.
(١) اختار هذه الرواية ابن قدامة، والمجد ابن تيمية، وابن عبدوس في تذكرته، وذكر فوزان رجوع الإمام أحمد عن إيجاب صاع كامل عن كل واحد. انظر: الإنصاف ٣/ ١٧٠.