وأما البيع المنهي عنه لأجل الوقت فهو البيع وقت الندى، فذلك حرم لأجل التشاغل عن الجمعة، فيبطل أيضاً كما نقول في نكاح المحرم لما اتصل [بعبادة](١) كان عقداً حرم لأجل عبادة فبطل، كذلك هنا.
فصل
في الشروط المقارنة للعقد
وهي على أربعة أضرب: شرط في موجب العقد ومقتضاه، فلا يؤثر في العقد صحة ولا فساداً، مثل أن يشترط تسليم المبيع، وإيفاء الثمن، وما أشبه ذلك.
الثاني: شرط ليس من موجبه ولا مقتضاه ولكن من مصلحته، كالبيع بشرط الخيار، والرهن، والضمين. فهذا شرط صحيح يؤثر في العقد وقوفه على الفسخ لأجل الإرتياء والنظر لما فيه الحظ.
الثالث: شرط ليس من مقتضاه ولا مصلحته إلا أنه لا ينافي مقتضاه؛ وهو أن يشترط منفعة المبيع مدة معلومة، أو يشترط منفعة البائع، وذلك مثل أن يشترط سكنى الدار المبيعة، أو ظهر الدابة المبيعة شهراً {٥٨/أ}، أو شهرين، أو يشتري ثوباً ويشترط على بائعه خياطته، وقد تحصل المنفعة مستثناة من جهة الحكم، وهو أن يشتري أمة مزوجة، أو داراً مؤجرة، فيكون المبيع داخلاً في ملك المشتري مسلوب المنفعة.
الشرط الرابع: ما ليس من مقتضاه، ولا من مصلحته، وينافي مقتضاه، مثل أن يشترط البائع على المشتري ألا ينتفع بالمبيع، فإذا شرط فاسد لا يلزم