للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عسب الفحل هو أن يكري جمله للضراب بأجرة.

وبيع ما في ظهورها: أن يبيع الولد وهو في ظهر أبيه، فيكون للمشتري ما في ظهر الجمل من الماء إن أراد أن يقبضه بأن يلحقه ناقته، أو يكون له أن يضعه في غيرها.

وبيع الرطب بالتمر: {٥٧/أ} وهذا في غير العرايا، فأما العرايا فإنه بيع رطب بتمر لكن على شروط مخصوصة، والشروط أن يشتري الرطب على رؤوس النخل بتمر على وجه الأرض خرصاً، ويكون به حاجة إلى الرطب لشهوته أو شهوة عياله، ولا يكون عنده ما يشتري به الرطب سوى التمر، وأن يكون الرطب دون الخمسة أوسق، وليس من شروط الخرص أن يكون الرطب مخروصاً تمراً، بل يخرص الخارص الرطب كيلاً معلوماً ويجعل بإزائه تمراً، وألا يتركه حتى يثمر، فإن تركه حتى يثمر بطل العقد، كما قلنا في الثمرة إذا باعها على رؤوس النخل قبل بدو الصلاح، ثم تركها حتى بدا صلاحها.

وأما بيع اللحم بالحيوان سواء كان الحيوان مأكولاً أو غير مأكولٍ، ويحتمل ألا يمنع الحيوان مأكولاً، لأنه ليس بأصل له. وإذا كان مأكولاً فقد بيع (١) جر فيه الربا بأصله الذي فيه منه فشابه بيع السمسم بالشيرق، والزيت بالزيتون، والعصير بالعنب، والدقيق بالحنطة.

وأما بيع الكالي بالكالي: وهو أن يبيع الدين بالدين، مثاله أن يبيع ما تبت له في الذمة سلماً بدين له على رجل سلماً أو غيرها، ويسلم في غيره، ويجعل الثمن ديناً له على رجل آخر غير البائع {٥٧/ب} أعني المسلم إليه. فهذه الشروط والبيوع الفاسدة كلها إلا ما شذ نقله. والله أعلم بالصواب.


(١) هكذا بالمخطوط والعبارة غير مستقيمة لم تتضح لي.

<<  <   >  >>