آلاف مقسومة على سهام الفريضة [](١) وهي خمسة عشر سهماً [](١) سهماً واحداً من خمسة عشر [](١) فهو نصيبها، وللأم السدس سهمان في التركة وهي ألف درهم فتكن ألفين مقسومة على سهام الفريضة بعولها وهي خمسة عشر [](١) سهماً واحداً وهو مئة وثلاثون سهماً وثلث سهم فهو نصيبها {١٣٤/ أ}[](١) السدس سهمان [](١) تكون [](١) على خمسة عشر [](١) مئة وثلاثة [](١) فهو نصيبها [](١) ثمانية أسهم في ألف [](١) سهماً واحداً وهو [](١) درهماً وثلث درهم [](١) لكل واحد مئتين وستة وستون درهماً [](١) درهم ثم على هذا فقس [](١) وهذا الباب موافقا للصواب.
فصل
في نوع آخر من التركات
إذا ترك الميت ورثة وترك مالاً وأثاثاً، وعقاراً، وأخذ بعض الورثة الأثاث والعقار بحصته ففيه وجهان، أحدهما {١٣٤/ ب} ما اختاره أبو النجار وهو أن نصححها [](١) سهام من أخذ العقار، أو الأثاث [](١) الموجود على ما بقي [](١) الفريضة فما [](١) سهماً واحداً فمنه [](١) كان له سهمان [](١) أبو عبد الله الزبيري، وأبو عبد الله [](١) هو أن تصحح المسألة [](١) الأثاث والعقار وتوقف الباقي [](١) أن نعلم كم قيمة العقار، فاضرب سهام [](١) في المال [](١) فما اجتمع فمنه قاسم [](١) السهام الموقوفة، فما أصاب سهماً واحداً فهو قسم [](١) مثاله: إذا تركت زوجاً، وأماً، وأختين لأم، وأختين لأب وأم، وترك ألف درهم، وداراً، فأخذت
(١) ما بين المعكوفين كلمات لم تتضح بالمخطوط من جراء رطوبة أصابته.