ست مسائل: ثلاث في الصلب، وثلاث في الجد، فأما الثلاث التي في الصلب فالمنبرية، والمباهلة، والجارية، وأما التي في الجد فالأكدرية، والخرقا، ، ومربعة ابن سعود.
{١١٢/ أ} أصلها من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين عالت بثمنها، وإنما سميت المنبرية، لأن علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- سئل عنها وهو على المنبر فقال: صار ثمنها تسعاً. وعاد إلى خطبته، فيكون للزوجة ثلاثة، وهي ثمن الأربعة وعشرين، وتسع السبعة وعشرين فهو ثمن عائل. وللبنتين الثلثان ستة عشر، وللأبوين سدساها ثمانية.
وأما الثانية فالمباهلة، وهي مسألة ابن عباس: زوج، وأخت لأبوين، وأم. للزوج النصف، وللأخت النصف، وللأم الثلث. وجعل ابن عباس للأخت ما بقى. وكان زيد بن ثابت يجعل لها النصف، ويعيل المسألة بثلثها، وإنما سميت المباهلة لأن بن عباس كان يقول بعد موت زيد من شاء باهلني باهلته، والذي أحصى رمل عالج (١). {١٠٩/ ب} عدد ما جعل الله في الفريضة نصفاً ونصفاً وثلثاً. ذهب المال بنصفيه فأين موضع الثلث؟
فأما الحمارية، وهي الثالثة من الصلب إذا تركت المرأة زوجاً، وأماً وأخاً وأختاً لأب وأم، وأختاً لأم معها أخوها. فعلى قول علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس، وأبي بن كعب، وأبي موسى الأشعري، والشعبي، والنخعي،
(١) عالج: رمال بين فيد والقريات. انظر: معجم البلدان ٣/ ٥٥١.