للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الشركة]

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما"ـ (١).

والشركة ثلاثة: شركة {٦٨/ب} العنان، وشركة الأبدان، وشركة الوجوه.

فأما المفاوضة فهي باطلة.

وأما شركة العنان؛ فهو أن يخرجا مالين يشتركان فيهما.

وأما شركة الوجوه؛ فهي تتضمن الوكالة من كل واحد منهما لصاحبه.

وأما شركة الأبدان؛ شركة الصناع سواء اتفقت صنائعهم أو اختلفت.

والمفاوضة الباطلة؛ هو أن يشتركا على كل ما يصيبانه من حشيش، وحطب، وهبة.

والشركة عقد جائز لكل واحد من الشركاء فسخها, ولا يقف على رضا الباقين.

ويجوز التفاضل في الربح مع استواء الأموال، والتساوي في الربح مع تفاضل المال، ولا يجوز أن يجعل أحدهما لصاحبه فضل درهم، أو ما أشبهه من المقدرات، فإن أحب أن يزيده جعل له سهماً مشاعاً مثل الثلث، والربع {٦٩/أ} , لأنه إذا ذكروهما لا يؤمن أن ينفرد من اشترط الدرهم بجميع الربح بأن يكون الربح كله درهماً.


(١) رواه أبو داود في كتاب البيوع: باب في الشراكة. سنن أبي داود ٢/ ٢٢٩

<<  <   >  >>