واختلفوا في الرد على ذوي السهام، فكان علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- يرد على ذوي السهام بقدر سهامهم إلا على الزوج والزوجة. وهو مذهبنا. وعنه رواية أخرى: لا يرد على الزوج ولا الزوجة، ولا على الجدات مع ذي سهم، ولا على ولد الأم مع الأم.
وكان عبد الله بن عباس يرد على ذوي السهام بقدر سهامهم إلا على الزوج، والزوجة، والجدات.
وكان عبد الله بن مسعود يرد على ذوي السهام بقدر سهامهم إلا على الزوج، والزوجة.
وكان لا يرد على أربع مع أربع: لا يرد على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على أخت لأم مع أم، ولا على بنت ابن مع بنت صلب، ولا على جدة مع ذي سهم.
وكان زيد بن ثابت، وأهل المدينة، وأهل الحجاز يجعلون ما بقي لبيت {٢٠٨/ أ} المال، ولا يردون على أحد من ذوي السهام.
فصل
في الرد أيضاً
كان علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وأهل المدينة، وأهل الحجاز يورثون المولى دون ذوي الأرحام.