للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل]

من مسائله إذا كان معه ذو فرض زوج، وجد، وأخوان: للزوج النصف، وما بقي بين الجد والأخوان على ثلاثة، فإن كانوا تلاثة أخوة أعطيت الزوج النصف، وفرضت للجد ثلث الباقي، وما بقي فللأخوة. أصلها من اثنى عشر، للزوج ستة، وللجد ثلث {٢١٣/ أ} الباقي سهمان، وللأخوة ما وبقي أربعة على ثلاثة لا تصح، ولا توافق، فاضرب عددهم ثلاثة في اثني عشر تكن ستة وثلاثين، للزوج ثمانية عشر، وللجد ستة، وهي ثلث الباقي، ويبقى اثنا عشر سهماً لكل أخ أربعة. وتصح بالاختصار من ثمانية عشر للزوج النصف تسعة، وللجد ثلث الباقي ثلاثة، ويبقى ستة بين الثلاثة الأخوة لكل أخ سهمان.

وقد ذكرنا الأكدرية مع الملقبات، ونشير إليها ها هنا، لأن موضوعها مسائل الجد، وهي زوج، وأم، وأخت لأب وأم، وجد. فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت النصف، وللجد السدس، ثم تقسم نصف الأخت وسدس الجد بينهما على ثلاثة لا تصح، وقد عالت بنصفها ثلاثة، فصارت سهامها تسعة، فتضرب ثلاثة عدد المنكسر عليهم في تسعة تكون سبعة {٢١٣/ ب} وعشرين، ومنها تصح، للزوج تسعة، لأنك ضربت نصفه من الستة وهو ثلاثة مما ضربته في المسألة وهو ثلاثة، وللأم سهمان من الستة مضروبة في ثلاثة تكن ستة، وللأخت ثلاثة مضروبة في ثلاثة تكون تسعة، وللجد سهم مضروب في ثلاثة يكون ثلاثة، فتجمع التسعة التي للأخت إلى ثلاتة الجد تكون اثني عشر للجد ثلثاها ثمانية، وللأخت أربعة.

وإذا كانت أماً، وأختاً، وجداً، فللأم الثلث، وما بقي بين الجد والأخت

<<  <   >  >>