بنته ويرثانه بنتاها لكونهما بنتيه، فإذا ماتت إحدى بنتيه الصغيرتين خلفت أمها وهي أختها لأبيها، وأختها لأبيها وأمها وهي بنت المجوسي الآخرى {٢١٨/ أ} من الصغيرتين، فالميراث بينهما لأختها التي هي أختها لأبيها، وهي أمها السدس بكونها أماً لأنها انحجبت عن الثلث بنفسها، وبالأخت الآخرى، وتستحق السدس بكونها أختاً لأب، وتستحق الأخت الصغرى التي هي أخت الميتة لأبيها وأمها النصف. فأصل المسألة من ستة، وترجع بالرد إلى خمسة، للأخت الصغرى التي هي لأبيها وأمها ثلاثة أخماس المال، ولأختها لأبيها التي هي أمها سهمان.
مثال آخر: مجوسي تزوج أمه، فأولدها بنتاً، ثم تزوج بابنته، فأولدها ابناً، ثم تزوج الابن جدته فهي أم أبيه المجوسي، فأولدها بنتاً، ثم مات المجوسي فالمال ميراث لأمه السدس بالأمومة، ولا ترث بالزوجية، والباقي بين ابنه وبنته التي هي بنت أبيها وهي أم ابن ابنها وبين ابن ابنها للذكر مثل حظ الانثيين، وتصح من تسعة أسهم، لابنتها التي هي بنت ابنها أربعة أسهم، ولابنتها التي هي بنت ابن ابنها ثلاثة أسهم، ولابن ابنها {٢١٨/ ب} سهمان فإن مات الابن بعد ذلك فلأمه السدس، ولابنته النصف، والباقي لأمه، لأنها أخت من أب، فإن ماتت بنت الابن فلجدتها أم أمها السدس ولها سدس آخر، لأنها أخت لأم، وهي عمة لأب.
فصل
يتضمن مسائل في وطء الشبهة لذوات المحارم
مسألة: إذا اشترى رجل جارية، أو تزوج امرأة، فأولدها أولاداً، أو وطء امرأة يحسبها امرأته فحملت منه، ثم تبين بعد ذلك أنهم ذوات محارم فلا