للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب النفاس]

ليس لأقل النفاس حد، فلو رأت دفعة من الدم كان نفاساً، وأكثره أربعون يوماً.

وإذا ولدت تؤأمين في بطن واحدة فابتداء النفاس من الأول وانتهاؤه منه في أصح الروايتين. (١)

وإذا طهرت في أثناء الأربعين فالأول نفاس والطهر صحيح، والدم الثاني مشكوك فيه تقضي الصوم إذا صامت فيه احتياطاً.

ولا يكون الدم نفاساً إلا أن يكون عقيب {٨/ أ} ولادة ما يشكل فيه خلق الإنسان، أو قبل ولادته بيوم أو يومين.


(١) هذه الرواية هي المذهب. انظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٠٤، والإنصاف ١/ ٣٨٦.

<<  <   >  >>