للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثالثة: أكثره.

والرابعة: تجلس عادة أقاربها.

وأصحها: أقل الحيض، لأنه اليقين، وما زاد مشكوك فيه، فلا تدع الصلاة بالشك.

وغير المبتدأة إذا استحيضت فلا تخلو من أربعة أحوال: أن تكون متميزة، أو معتادة، أولها تميز وعادة، أو ليس لها تميز ولا عادة، فإن كانت لها عادة جلست قدر عادتها، وتغتسل عقيبها وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي.

والمميزة تجلس زمان الدم الأسود، وتغتسل عقيبه، وتتوضأ لوقت كل صلاة.

ومن لها تميز وعادة تقدم العادة على التميز، فتجلس قدر العادة، وإن كان ما بعدها على لون الدم، كما تجلس أيام العادة وإن اختلفت ألوان الدم.

{٧/ ب} ومن لا تميز لها ولا عادة وهي الضالة وتسمى المتحيرة في قدر ما تجلس روايتان، إحداهما: يوماً وليلة.

والثانية: ستاً أو سبعاً (١). وهي اختيار شيخنا أبي يعلى رضي الله عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: "تحيضي في علم الله ستاً أو سبعاً كما يحضن النساء ويطهرن" (٢).


(١) هذا هو المذهب. انظر: الإنصاف ١/ ٣٦٣.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٦٧، والترمذي في كتاب الطهارة. عارضة الأحوزي ١/ ٢٠١، والإمام أحمد في المسند ٦/ ٤٣٩.

<<  <   >  >>