للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الغصب]

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" (١) وقال: "من أخذ عصا مسلم فعليه ردها" (٢).

والغصب الاستيلاء على مال الغير على وجه التعدي.

ولا يصح غصبه ما ليس بمال، كالحر، والبضع، والخمر، والخنزير، إلا أن الحر، والبضع {٧٣/ ب} [يضمن] (٣) بالإتلاف، والخمر [والخنزير] (٣) لا يضمن بيد، ولا إتلاف.

وضمان اليد هو أن تتلف العين تحت يد صاحب اليد فيجب عليه قيمتها بمجرد تلفها وإن لم يكن من جهته مباشرة، ولا سبب.

وضمان الجناية لا يجب إلا بوجود الإتلاف، أو سبب الإتلاف من جهته، فمن غصب دابة أو عبداً فعطب بنفسه في يد الغاصب ضمن الغاصب قيمته. وكلما ضمن بالعقود ضمن بالغصوب سوى البضع، لأنه لا تثبت اليد عليه، ولهذا يصح العقد على بضع المغصوبة ولو كانت يد الغاصب ثابتة عليه لما صح عقد النكاح على بضعها، ولما ثبتت اليد على رقبتها، ومنافع خدمتها بالغصب لم يصح العقد عليها حال الغضب، والمنافع تضمن بالغصب، فعلى هذا لو غصب عبداً فحبسه عن أعماله كانت أجرة مثله عليه لمدة حبسه،


(١) رواه أبو داود في كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٦٥، والترمذي في البيوع. عارضة الأحوزي ٥/ ٢٦٩، وابن ماجة في الصدقات. سنن ابن ماجة ٢/ ٨٠٢، والدارمي في كتاب البيوع. سنن الدارمي ٢/ ٢٦٤، والإمام أحمد في المسند ٥/ ٦، ١٢، وقد ضعفه الألباني في إرواء الغليل ٥/ ٣٤٨.
(٢) رواه أبو داود في كتاب الأدب. سنن أبي داود ٤/ ٣٠٣، والترمذي في كتاب الفتن سن الترمذي ٤/ ٤٦٢، والبيهقي في كتاب الغصب السنن الكبرى ٦/ ٩٢، والإمام أحمد في المسند ٤/ ٢٢١، وقد حسنه الألباني في إرواء الغليل ٥/ ٣٥٠.
(٣) ما بين المعكوفين زيادة من المحقق.

<<  <   >  >>