به مع الزوج ولا يجعل بينهم كالمفردين عن الزوج، وإنما يقع الفرق بين دخول الزوج وخروجه في مسائل يورث فيها بفرض وتعصيب، فمتى ورثوا فيها بفرض أو تعصيب فقط استوى حال خروج الزوج ودخوله ويبين ذلك بالمثال.
[مسائل]
من ذلك زوج، وبنت بنت، وخالة، وبنت عم في قولنا، وهو قول اللولؤي، وأبي عبيد: المسألة من اثني عشر، للزوج النصف ستة، ولبنت البنت نصف ما بقي ثلاثة أسهم، وللخالة سدس ما بقي سهم، والباقي لبنت العم، فصار ما بقي كأصل مسألة مبتدؤه من يستحق النصف في الأصل يستحق نصف ما بقي، ومن يستحق سدس {٢١٧/ ب} الأصل يستحق من الباقي سدسه، ومن يستحق ما بقي من الأصل يستحق ما بقى الباقي.
وفي قول يحيى وضرار إذا أنزلتهم صاروا زوجاً، وبنتاً، وأماً، وعماً، فللزوج الربع ثلاثة أسهم، وللبنت النصف ستة أسهم، وللأم السدس سهمان، وللعم ما بقي سهم.
مسألة أخرى من المثال: امرأة، وثلاث بنات أخوة مفترقين. في قولنا: للمرأة الربع، والباقي بين بنت الأخ للأم والأخ للأب والأم على ستة، لبنت الأخ للأم سهم، ولبنت الأخ للأب والأم خمسة أسهم.
فصل
في ميراث المجوس
اعلم أن مذهبنا توريثهم بالقرابتين، مثاله مجوسي تزوج بنته، فأولدها ابنتين، ثم مات المجوسي، فإن امرأته لا ترث بالنكاح شيئاً ولكنها ترثه بكونها