للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

فأما العيوب في الثياب، والأواني، والحبوب، والثمار فذلك بحسب ما يعرفه أهل الخبرة ويعدونه في العادة عيباً، كالخرق، والحرق، والاخلاق، والعفن في الحبوب والثمار {٥٩/ب} فذلك مما يملك به الفسخ.

[فصل]

فأما العيوب في الثمن، فإن كان الثمن في الذمة بإطلاقه يقتضي نقد البلد إن كان للبلد نقد، فمن أتاه بنقد فيه عيب علمنا أنه ليس بالثمن الذي ذكره فيرده، ويطالب بما يقتضيه تسمية الثمن.

والعيوب في الثمن مثل: السود، والمغشوش، والزائفة، والبهارج.

وإن كان الثمن معيناً فبان فيه عيب فالثمن يتعين بالعقد فيملك رده، أو المطالبة بالأرش وإمساكه.

[فصل]

وإذا شرط صفة في المبيع يزيد لأجلها ثمنه، مثل أن يشترط تجعيد الشعر، وبكارة الجارية، أو حفظ القرآن، أو صناعة من الصنائع، كالخياطة والنجارة، والقصاره فبان بخلاف ذلك، مثل أن تبين الجارية سبطة، أو ثيباً, أو يبين أمياً، أو ساذجاً من الصناعة المشروطة، فإنه بمثابة العيب يملك به الفسخ، وإن اصطلحا على أخذ الأرش، فأخذ ما بين {٦٠/أ} قيمته على الوصف الذي شرط وبين كونه ساذجاً عنها، ويحتمل أن يكون له إمساك السلعة ويطالب بالأرش كما قلنا في العيب.

<<  <   >  >>