للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحمد بن حنبل -رضي الله عنه- وأحد القولين للشافعي.

وكان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول: لا يتوارث أهل ملتين. فلا يورث يهودياً من نصراني، ولا نصرانياً من يهودي. وبه يقول سفيان الثوري، والحسن البصري، وشريك، والشافعي.

وأجمعوا أنه لا يرث المسلم من الكافر، ولا الكافر من المسلم إلا ما روي عن معاذ بن جبل أنه ورث المسلم من الكافر، وكان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الإسلام يعلو، ولا يعلى، ويورث المسلم من الكافر". (١)

والناس على خلاف هذا.

وقد روي عن أحمد -رضي الله عنه- في ميراث المرتد روايتان إحداهما: يكون لبيت المال (٢). والثانية: لورثته من المسلمين.

وروي عنه من أسلم على ميراث {١١٦/ أ} قبل أن يقسم شارك الورثة فيه.

فصل

في القاتل

أجمع أهل العلم أنه لا خلاف بينهم في أن القاتل عمداً لا يرث من مال المقتول ولا من ديته، واختلفوا في القتل خطأ، فقال أهل المدينة، وفيهم مالك بن أنس: يرث من المال، ولا يرث من الدية.


(١) رواه البخاري تعليقاً في كتاب الجنائز. صحيح البخاري ٢/ ١١٧، والبيهقي موصولاً في كتاب اللقطة. السنن الكبرى ٦/ ٢٠٥.
(٢) الصحيح من المذهب أن مال المرتد إذا مات على ردته أنه فيء. انظر: الإنصاف ٧/ ٣٥٢.

<<  <   >  >>