[ولا يجمع بين المرأة](١) وبين بنت أخيها، ويحرم الجمع بين الأختين بملك اليمين بالوطء، ولا يحرم الجمع بالملك، والجمع بين الأجانب الجمع بين الخمس منكوحات وتزويج الخامسة في عدة من رابعة.
ويحرم على العبد الجمع بين ثلاث زوجات.
وأما الجمع بين الإماء بملك اليمين فمباح بغير حصر ولا عدد، وكذلك الوطء بجميعهن جائز، وأما الجمع بينهن في الوطء فجائز وإن كثرن، إلا أن يكونا أختين، أو أمة وبنت ابنتها، وأمة وبنت أختها، فما يحرم الجمع في عقد النكاح يحرم الجمع بالوطء في ملك اليمين، لأن الوطء كعقد النكاح في حصول الفراش به، فإذا وطئ أحد الانفس الأختين لم يجز له أن يطأ الآخرى إلا بعد تحريم الأولى بإزالة ملكه عنها ببيع، أو هبة، أو كتابة، أو تزويج، وكما لا يجوز الجمع بين الأختين بالوطئ لا يجوز أيضاً أن يطأ إحداهما ويتزوج الآخرى، لأن النكاح {١٣٨/ أ} كالوطء من حيث حصول المرأة به فراشاً، وإنما حرم الجمع بين الأختين بالوطئ، لأن علة تحريم الجمع في النكاح حصول العداوة القاطعة للرحم، ومثله في الجمع بينهما بالاستمتاع والشراء، ولم يحرم الجمع بين العدد الكبير، لأن علة المنع هناك خوف الجور في القسم، وخوف العقد، وذلك لعدم في ملك اليمين، لأنه لا حق للإماء في قسم ولا غيره من حقوق النكاح.
(١) ما بين المعكوفين من وضع المحقق، وذلك لسقوط أوراق بالمخطوط.