للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأحياء. لامرأته من ذلك الثمن [] (١) والباقي لعصبته، فتصبح فريضة الأخ من ثمانية، فاضربها في فريضة الأخت [] (١) تكون اثنتين وثلاثين، فتقسم مال الأخت على اثنين وثلاثين سهماً، لزوجها الربع ثمانية، ولابنتها ستة عشر النصف، والباقي لأخيها ثمانية، لامرأته من ذلك الثمن سهم، ولبنته أربعة، ولعصبته ثلاثة.

مسألة أخرى: زوج، وزوجة غرقا على الصفة التي ذكرنا، وخلف كل واحد أبوين، ولهما ابن وبنت، فقدر موت الزوج أولاً واجعل الزوجة كأنها حية فيكون لامرأته الثمن، ولأبويه السدسان، والباقي بين الابنين والبنت، وتصح من اثنين وسبعين، للمرأة منها تسعة أسهم مقسمة بين الأحياء من ورثتها لأبويها السدسان والباقي بين ابنها وبنتها، فمسألتها تصح من [] (١) تسعة أسهم توافق مسألتها {١٢٦/ أ} [] (١) فاضرب وفق فريضتها، وهو اثنان في اثنين وسبعين تكون من مئة. أربعه وأربعه وأربعون، فاقسم مال الزوج على ذلك، لأبويه السدسان [] (١) ولابنته وبنته ثمانية وسبعون [] (١) ثمانية عشر لأبويها من ذلك سدساه تسعة، وابنها وبنتها اثنا عشر، فتجمع للابن ستون سهماً، وللبنت ثلاثون سهماً، ولسهام كل واحد ثلث صحيح، فاختصر المسألة واجعلها من ثلاثة، وذلك ثمانية وأربعون سهماً، واجعل لكل واحد ثلث ما في يده فيكون لأبوي الزوج ستة عشر، ولأبوي المرأة سهمان، وللأم عشرون، وللبنت عشرة.

ثم تميت المرأة، وتجعل الزوج حياً فيكون لزوجها الربع، ولأبويها السدسان، والباقي بين الابن والبنت فريضتها من ستة وثلاثين سهماً، للزوج تسعة تكون لورثته الأحياء، لأبويه [] (٢).


(١) ما بين المعكوفين كلمات لم تتضح بالمخطوط من جراء رطوبة أصابته.
(٢) ما بين المعكوفين سقط الله أعلم بمقداره قد يكون صحيفة أو أكثر.

<<  <   >  >>