للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب أمهات الأولاد]

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أعتقها ولدها" (١).

وحكم أم الولد حكم لإماء في جميع الأحكام في السترة في الصلاة، وجواز إجارتها، إانكاحها، وضمانها بالقيمة، والغصب، فأما في العقد على رقبتها كالمبيع، والرهن، والوصية، والهبة [فلا] (٢).

ولا تصير الأمة أم ولد إلا بأن تحمل من سيدها فيكون العلوق يجر في ملكه، أو شبهة ملكه {٢٤٥/ ب}، كالأب إذا استولد أمة ابنه، أو أمة بنته، أو شريكه، فأما إن حملت به في ملك غيره، ثم ملكها، أو علقت بكر من مغرور فإنها لا تصير بذلك أم ولد.

وإذا أسلمت أم ولد النصراني أحيل بينه وبينها، وعليه نفقتها، وتعتق بموته.

ولو ابتاع أمة حاملاً بعقد نكاح، أو وطئ شبهة لم تصر أم ولد.

وإذا ماتت أم الولد قبل سيدها بطل استحقاقها للعتق وماتت أمة.

وإذا قتلت سيدها لم ينفسخ عتقها لكن يرجع ورثة السيد عليها بقيمة نفسها.

ولا تصير أم ولد إلا بوضع حمل يبين فيه شيء من خلق الإنسان، وهو الذي تجب الغرة على من ضرب بطن أمه فوضعته ميتاً.


(١) رواه ابن ماجة في كتاب العتق. سنن ابن ماجة ٢/ ٨٤١، والبيهقي في كتاب عتق أمهات الأولاد. السنن الكبرى ١٠/ ٣٤٦، وعبد الرزاق في كتاب الطلاق. المصنف ٧/ ٢٩٤. وقد حكم عليه الألباني بالضعف.
انظر: إرواء الغليل ٦/ ١٨٦.
(٢) زيادة من المحقق لم تذكر بالمخطوط.

<<  <   >  >>