للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

في العمل لمسائل الجد

اعلم أن مذهبنا في ذلك مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه، وصورته أن يقاسم بين الجد والأخوة والأخوات للأب والأم {١٣٦/ أ} [] (١) يسقطهم على مذهبه [] (١) فرضه [] (١) قاسمت [] (١) الجد والأخوة [] (١) فروضهم، ثم قاسمت بين الجد وبين الأخوة، أو الأخوات [] (١) من ثلث الباقي، أو [] (١) فإن نقصت المقاسمة عن ثلث [] (١) الباقي بشرط أن [] (١) فصاعداً، فإن كان ثلث الباقي ناقصاً عن سدس الأصل فرضت له سدس الأصل [] (١) المال بينهما على اثنين للجد [] (١) وسهم جد وأخ وأخت لأب وأم المال بينهما على خمسة، للجد سهمان، وللأخ سهمان وللأخت سهم.

جد وثلاثة أخوة لأب وأم للجد ثلث المال {١٣٦/ ب} والباقي للأخوة [] (١) عن ثلث أخ [] (١) الجد المال [] (١) سهمان وللأخ سهمان، وللأختين سهمان.

فصل

في المعادلة

[] (١) الجد ولد الأب، ثم [] (١) والأم تمام النصف ويبقى [] (١) مسائل في أصلين، أحدهما: جد [] (١) وأخ لأب، أختان لأب [] (١) أو ثلاث أخوات [] (١) على هذا فرض له الثلث، وللأخت النصف، وجعل


(١) ما بين المعكوفين كلمات لم تتضح بالمخطوط من جراء رطوبة أصابته.

<<  <   >  >>