اعلم أن مذهبنا في ذلك مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه، وصورته أن يقاسم بين الجد والأخوة والأخوات للأب والأم {١٣٦/ أ}[](١) يسقطهم على مذهبه [](١) فرضه [](١) قاسمت [](١) الجد والأخوة [](١) فروضهم، ثم قاسمت بين الجد وبين الأخوة، أو الأخوات [](١) من ثلث الباقي، أو [](١) فإن نقصت المقاسمة عن ثلث [](١) الباقي بشرط أن [](١) فصاعداً، فإن كان ثلث الباقي ناقصاً عن سدس الأصل فرضت له سدس الأصل [](١) المال بينهما على اثنين للجد [](١) وسهم جد وأخ وأخت لأب وأم المال بينهما على خمسة، للجد سهمان، وللأخ سهمان وللأخت سهم.
جد وثلاثة أخوة لأب وأم للجد ثلث المال {١٣٦/ ب} والباقي للأخوة [](١) عن ثلث أخ [](١) الجد المال [](١) سهمان وللأخ سهمان، وللأختين سهمان.
فصل
في المعادلة
[](١) الجد ولد الأب، ثم [](١) والأم تمام النصف ويبقى [](١) مسائل في أصلين، أحدهما: جد [](١) وأخ لأب، أختان لأب [](١) أو ثلاث أخوات [](١) على هذا فرض له الثلث، وللأخت النصف، وجعل
(١) ما بين المعكوفين كلمات لم تتضح بالمخطوط من جراء رطوبة أصابته.