للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الضحايا]

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن ينسك فلا يأخذ من شعره، ولا بشرته شيئا" (١).

اعلم أن الأضحية سنة وليست واجبة لا على المقيم ولا المسافر.

والحيوان المضحى به الإبل، والبقر، والغنم، ولا يجزئ من الضأن إلا الجذع والثني من غيره، وثني الإبل ما كان له خمس سنين ودخل في السادسة، والثني من البقر ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة، والثني من الغنم ما استكمل سنة ودخل في الثانية، والجذع من الضأن {٢٤٠/ أ} ما كان له ستة أشهر.

والعيوب المانعة من الإجزاء ما رواه البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، وروي ضلعها، والكبيرة التي لا تنقى. وقيل: العجفاء (٢) ".

ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحى بعضباء القرن، والأذن (٣).


(١) رواه الإمام مسلم في الأضاحي (١٩٧٧) (٣٩). صحيح مسلم ٣/ ١٥٦٥.
(٢) رواه أبو داود في كتاب الأضاحي. سنن أبي داود ٢/ ٨٨، والنسائي في كتاب الأضاحي. المجتبى ٧/ ١٨٩، وابن ماجة في كتاب الأضاحي. سنن ابن ماجة ٢/ ١٠٥٠، ١٠٥١، وقد صححه الألباني في إرواء الغليل ٤/ ٣٦٠، ٣٦١.
(٣) رواه أبو داود في الضحايا (٢٨٠٥) سنن أبي داود ٣/ ٩٨، وابن ماجة في الأضاحي (٣١٤٥). سنن ابن ماجة ٢/ ١٠٥١، والنسائي في الضحايا (١٤٤٦٧/ ١). السنن الكبرى ٣/ ٦٥.، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٤٨، ٢٤٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٧٥. وقد حكم عليه الألباني بأنه منكر. انظر: إرواء الغليل ٤/ ٣٦١.

<<  <   >  >>