للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وخلف معها أم أم أبيه، فمن وَرَّثَ بالقرابات وهو قياس مذهبنا على ما ذكره التميمي -رضي الله عنه- جعل للجدة التي تدلي بسببين سهمين من السدس، وهي ثلثاه، وللجدة التي تدلي بسبب واحد ثلث السدس.

ومذهب الثوري، وأبي يوسف، ومالك، والشافعي: السدس بينهما نصفان، وعلى هذا فاعمل.

فصول

في العمل في ميراث ذوي الأرحام

اعلم أن العمل في ميراثهم أن تنزل كل شخص بمنزلة من يدلي به، فتجعل الخال بمنزلة الأم، والعمة بمنزلة الأب في إحدى الروايتين (١)، والآخرى: بمنزلة العم.

فعلى هذا إذا اجتمع خالة (وعمة) (٢) المال بينهما على ثلاثة للخالة سهم (وللعمة) (٢) سهمان.

وإذا اتفق ثلاث بنات أخوات مفترقات كان لبنت الأخت للأب والأم ثلاثة أسهم النصف سهم أمها، ولبنت الأخت للأم السدس سهم أمها، ولبنت الأخت للأب الثلث سهم أمها أمها، فيكون المال بينهم على ستة وبنت الأخ بمنزلة الأخ. فعلى هذا إذا كن ثلاث بنات إخوة مفترقين كان لبنت الأخ من الأم السدس، وما بقي لبنت {٢١٦/ ب} الأخ من الأبوين.


(١) هذه الرواية هي المذهب. انظر: الإنصاف ٧/ ٣٢٣.
(٢) في المخطوط (العم) والصحيح ما أثبت، إذا لو كان عماً لحاز جميع المال بالتعصيب وسقطت الخالة، وذلك لأن العم من العصبة ومن شرط إرث ذوي الأرحام عدم صاحب الفرض، وعدم المعصب.

<<  <   >  >>