الانثيين، ويجعلون ولد الأخوات ولد الأب، ولا يورثون معهم أحداً من ذوي الأرحام بعد عدم ولد البنات، ويجعلون {١١٤/ ب} ولد العمات ولد لجد، ثم على هذا يورثون الأقرب فالأقرب، ويسقطون ما سواهم.
[فصل]
واختلفوا في الجد أبي الأم، وولد البنات، فقال أبو حنيفة: المال كله للجد أبي الأم. وقال محمد، وأبو يوسف: المال لولد البنات.
[فصل]
في المفقود وميراثه
اختلف أهل الأمصار في المفقود وميراثه، فقال الشافعي: إذا مات أحد من ينتسب إليه فإنه ينظر ميراثه منه فوقفه أبداً حتى يبين حاله، فإن كان مات قبل موت الهالك كان الميراث الموقوف بسببه لورثته، فتنقل المسألة مناسخة.
وروي عن مالك بن أنس في ذلك روايتان، إحداهما: أنه يعمر من ستين سنة إلى سبعين سنة.
والثانية: من ثمانين إلى تسعين سنة.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يعمر مئة وعشرين سنة، ثم يحكم بموته ويصير ميراثه مناسخة.
{١١٥/ أ} ومذهبنا أنه لا يقسم قبل الأربع سنين، وهل يجوز بعد الأربع سنين وقبل انقضاء عدة الوفاة إذا كان له زوجة؟ على روايتين (١).
(١) المذهب أنه يقسم ما له تمام أربع سنين ولا ينتظر انتهاء عدة الوفاة. انظر الإنصاف ٧/ ٣٣٦.