للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقول هما لي حتى أكمل ستة أسهم، لأنني ذكر مثلك. والابن يقول: استحقها لأكمل الثلثين، لأنك أنثى. فلا يستحق إلا الثلث يقسم السهمان بينهما بتساويهما في الدعوى، فيصير للابن سبعة. وللخنتى خمسة.

وعلى قول الشافعي -رضي الله عنه-: للخنثى في أعلى أحواله نصف المال، وفي أقل أحواله ثلث المال، فيعطى أقل أحوال المال يبقى سدس المال موقوفاً أبداً حتى يتبين الحال.

والعمل على قول أبي حنيفة: المال بينهم على ثلاثة، للخنثى سهم وللابن السوي سهمان.

وعلى قول محمد بن الحسن، وأهل الدعوى: للخنثى ثلث المال {١٢٠/ ب} لا يدعي أحد فيه شيئاً، وللابن السوي نصف المال لا يدعي أحد فيه شيئاً.

ويبقى سدس المال يدعيه الخنثى، ويدعيه الابن السوي فهو بينهما نصفان، وهو طريق عملنا في الأول.

وفي قول أبي يوسف: الخنثى يدعي نصف المال، والابن السوي يدعي ثلثي المال، فذلك مال وسدس، فتضرب كل واحد منهما في المال بما يدعيه فيكون بينهم على سبعة، للخنثى ثلاثة أسباعه، وللابن السوي أربعة أسباعه.

فصول

العمل وتصحيح المسائل

اعلم أن تصحيح السهام سبعة أحوال، فمنها أعداد مختلفة الفرائض تنقسم سهام كل عدد على عدد رؤوسهم، فتستغني بأصل المسألة وبعولها إن

<<  <   >  >>