للمسألة حالين، فأعطي نصف ما يصيبه في كل حال، وإن كانا خنثيين جعل للمسألة أربعة أحوال، فأعطي كل واحد ربع ما يصيبه في كل حال، وإذا كان ثلاث خناثي جعل للمسألة ثمانية أحوال، وأعطى كل خنثى ثمن ما يصيبه في كل حال، وعلى هذا كلما زاد خنثى أضعفت الأحوال، وأعطي جزء مما يصيبه في كل الأحوال. وهو {١١٩/ ب} مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل -رضي الله عنه-.
وقال أبو حنيفة: يعطى الخنثى أقل أحواله، ولا يوقف شيء.
وقال أبو يوسف: يضرب الخنثى في المال بما يدعيه، وتضرب العصبة.
وقال محمد بن الحسن: للخنثى ما لا يدعي أحد فيه شيئاً، وما يدعيه هو والأسوياء، فهو بينهم.
مسألة، مثال ذلك: إذا ترك ابنا سوياً، وولداً خنثى. فالعمل على قول أصحابنا -رضي الله عنهم- وقول مالك، وأهل المدينة: تصح المسألة من اثني عشر للذكر سبعة، وللخنثى خمسة. وذلك أن للخنثى حالتين: حالة الذكورية فتكون المسألة من اثنين، وحالة الأنوثية فتكون المسألة من ثلاثة، فتضرب إحدى مسألته في الآخرى تكون ستة، ثم تضربها في حالته تكون اثنتي عشر، فالخنثى يستحق بحال ذكوريته النصف ستة، وبحال أنوثيته الثلث أربعة، وذلك عشرة يعطى نصفها خمسة، والابن يستحق في حال ذكوريته الخنثى ستة {١٢٠/ أ}، وفي حال أنوثيته ثمانية تكن أربعة عشر له نصفها سبعة.
وجه آخر من العمل، يقول الابن: يسلم للخنثى أربعة لا يزاحمها فيها، وهي تسلم له ستة لا تزاحمه فيها وبقى سهمان من اثني عشر يدعانها، فالخنثى