للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ابتداء سلامه، ولا ينوي بسلامه ملكاً، ولا مأموماً، وإنما ينوي به الخروج من الصلاة، فإن نوى به غير الخروج لم تبطل صلاته على قول -أحمد رضي الله عنه- واختلف أصحابنا على وجهين (١)، ويسلم الثانية عن يساره، ويكون إدارة وجهه في التسليمة الثانية أوفى، وصوته بها أخفى.

فصل

في سجود السهو

فإن دخل على صلاته نقصان بترك واجب من قول أو فعل فعليه سجود السهو داخل الصلاة بعد استيفاء التشهد، وقيل: يسلم ويكبر إذا سجد ويسلم إذا رفع، إلا في موضعين فإنه يسجد لهما بعد السلام: الإمام {٢٢/ أ}.

إذا شك فلم يدر كم صلى، وقلنا يبني على غالب ظنه، وإذا سلم المصلي من نقصان إماماً كان أو مأموماً، أو منفرداً فإنه يتمم صلاته ويسلم، ثم يكبر ويسجد سجدتين بعد سلامه ويرفع منهما فيتشهد تشهده الأخير ويسلم.

وإذا نسي سجود السهو سجد ما دام في المسجد، فإن خرج لم يعد.

ويحتاج سجود السهو خارج الصلاة إلى ما تحتاج إليه الصلاة من الطهارتين عن الحدث، والنجس، والستارة والاستقبال، وطهارة البقعة إلى ما شاكل ذلك، وإذا فعل فيها كان تبعاً لها، ولا يسجد المأموم إلا أن يسجد إمامه، لأن إمامه يتحمل عنه القراءة إذا سبقه بالإجماع، فإن وجب على إمام المسبوق سجود السهو فلم يسجد الإمام وجب أن يسجد هو رواية واحدة.


(١) الوجه الأول عدم بطلان الصلاة، ورجحه ابن قدامة في المغني، لأن نية الصلاة قد شملت جميع الصلاة، والسلام من جملتها. انظر: المغني ٢/ ٢٤٩، ٢٥٠.

<<  <   >  >>