والدعاء إلى الصلاة أربعاً، والتكبير في آخره مرتين، وكلمة الإخلاص مرة واحدة.
والإقامة إحدى {١٠/ ب} عشرة كلمة: التكبير مرتان، والشهادتان مرتان، والدعاء إلى الصلاة مرتان، وذكر الإقامة مرتان، والتكبير في آخره مرتان، وكلمة الإخلاص مرة.
[فصل]
وتشتمل على شرائط وآداب، فالشرائط تنقسم بعضها معتبر في المؤذن، وبعضها في الأذان، وبعضها في محل الأذان.
فأما المؤذن فمن شرطه أن يكون مسلماً، فإن أذن كافر حكم بإسلامه، ويحتاج إلى إعادة الأذان، كما قلنا في الكافر إذا صلى حكم بإسلامه، ويحتاج إلى إعادة الصلاة.
وألا يلحن لحناً يحيل معنى الأذان، مثل أن يقول: الله وأكبر، أشهد وأن لا إله إلا الله كعادة أهل وقتنا.
وألا يكون محدثاً الحدث الأكبر، فإن أذن جنباً أعاد. وهو اختيار الخرقي (١) يستحب أن يكون ثقة أميناً عالماً بالأوقات، فإن لم يكن عالماً قلد في الأذان من يعلم الوقت وصح {١١/ أ} أذانه.
وروي عن أحمد اعتبار العدالة، فإن كان فاسقاً لم يصح أذانه، كما لا
(١) هو عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد، أبو القاسم الخرقي. أحد أئمة المذهب الحنبلي صاحب المختصر في الفقه الحنبلي الذي اشتهر وشرحه أئمة المذهب. سمع من صالح وعبد الله ابني الإمام أحمد وغيرهما، وقرأ عليه أبو عبد الله ابن بطة وأبو الحسن التميمي وغيرهم. توفي بدمشق سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة بدمشق. انظر: المنهج الأحمد ٢/ ٢٦٦ - ٢٦٩، ومختصر طبقات الحنابلة ص ٣٢.