للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تصح إمامته، ولأنه أمين على الأوقات ومع الفسق لا يعلم دخول الوقت بقوله، ولا يؤمن على العبادة.

ومن شرط الأذان أن يكون مكانه حلالاً، فإن كان غصباً لم يصح على قياس المذهب في الصلاة.

ووقت صحته بعد دخول وقت الصلاة، فإن قدمه على الوقت أعاد إلا أذان الفجر.

ويعم الجهر به بحيث يسمع الناس، فمتى أسر به أعاده، لأنه فوت المقصود وهو الإعلان.

وألا ينكسه ولا يقطعه بحيث يخرج عن عادته إيصال كلام الناس فيما بينهم.

ولا يرفع رأسه إلا عند شروعه في كلمة الإخلاص، ويدير وجهه عن يمينه إذا قال: حي على الصلاة، وعن شماله إذا قال: حي على الفلاح.

ولا يزيل قدمه، ويضع سباحيه {١١/ ب} في أذنيه، لأنه أخرس للصوت. ويستحب أن يكون طاهراً في ثياب طاهرة.

ويستحب أن يقول خفية كما يقول جهرة.

ويستحب لمن سمعه أن يقول كما يقول إلا في قوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن الدعاء يراد للإعلام وليس يتضمن ذكر الله فكان الإسرار بذكر الله أولى من الإتيان بالدعاء على وجه لا يحصل به فائدة، ولأن تقديره لا حول لنا على قوة إجابة داعي الله إلا بالله سبحانه.

ولا يستحب إكثار عدد المؤذنين إلا عند الحاجة

<<  <   >  >>