للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويقول حال خروجه: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.

[فصل]

في التيمم

وشروط التيمم لصلاة الوقت: طلب الماء وإعوازه بعد طلبه، أو تعذر استعماله مع وجوده لمرض في بدنه، أو لغلي ثمنه، ودخول الوقت، والنية، ويعينها لصلاة الفرض ولحدث الجنابة، فإن نسي الجنابة وتيمم للحدث لم يجزئه.

وفروضه سبعة أشياء: النية، ويعينها. والتسمية، ومسح الوجه، ومسح اليدين إلى الكوعين، والترتيب، والموالاة.

ويشتمل الجامد المستعمل فيه على ثلاثة أوصاف: {٥/ ب}: أن يكون تراباً طاهراً ذا غبار، ولا يجزئ في ذلك الجص والنورة وما أشبهه، وفي الرمل

روايتان (١).

ويجزئ أنواع التراب الأصفر والأحمر.

[فصل]

ويبطل التيمم بما يبطل به طهارة الماء، وهي السبع المقدم ذكرها، ويبطل أيضاً بالقدرة على استعمال الماء، وبخروج الوقت، ولا فرق بين وجود الماء قبل الإحرام بالصلاة وبعد دخوله فيها، ويبطل بخلع العمامة أو الخفين في حق من تيمم وهما عليه، فأما إن كان لبسهما بعد التيمم لم يبطل التيمم بخلعهما.


(١) رواية الجواز بالتيمم بالرمل اختارها تقي الدين ابن تيمية وبعض الحنابلة. انظر: الإنصاف ١/ ٢٨٤.

<<  <   >  >>