للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ومن ترك الصلاة وهو بالغ عاقل لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يكون قريب عهد بالإسلام فيعرف ذلك ولا يقتل قبل تعريفه، أو يكون معتقداً تركها فيقتل مرتداً بعد عرض الإسلام عليه ثلاثاً.

الحالة الثالثة: أن يتركها تكاسلاً، فيعرف بما يجب عليه من القتل ويدعى إليها ثلاث صلوات، فإن صلى وإلا {٣١/ ب} قتل في آخر وقت الرابعة من الصلوات كافراً في أصح الروايتين (١).


(١) المذهب إن أبى من الصلاة حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله كافراً. انظر: الإنصاف ١/ ٤٠١, ٤٠٤.

<<  <   >  >>