للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومذهب أحمد بن حنبل -رضي الله عنه- أنه يرى القافة، فإن ألحقوه بهما، أو أحدهما لحق، وكانت أم ولدهما، ويرثهما، ويرثانه.

وقال أبو حنيفة: يكون الولد لهما يرثهما ويرثانه، وكل من ألحقه بالاثنين ألحقه بالأكثر.

وقال أبو يوسف: لا يلحق إلا بأربعة.

فهذه جملة اختلافهم.

فصل

في ميراث الخناثى

روي عن علي بن أبي طالب أنه سئل عن الخنثى؛ فقال: يقعد على كثيب من رمل فإن انسرب بوله فهو ذكر، ويحكم له بحكم الذكر، وإن انتثر بوله فهو أنثى، ويحكم له بحكم الإناث.

وروي عنه: يعد أضلاعه فإن المرأة أزيد من الرجل بضلع.

وقد روي عنه: ينظر إلى شهوته، فإن اشتهى الرجال فهو أنثى، وإن اشتهى النساء فهو ذكر {١١٩/ أ} يحكم له بحكم الذكر.

وإذا أشكل أمره ولم يترجح بشيء من ذلك اختلفوا في ميراثه، فقال الشافعي: يعطى أقل أحواله ويوقف الباقي أبداً إلى أن يتبين أمره، فإن بان من أمره الذكورية أعطى حكم الذكورية وإن بان من أمره الأنوثية أعطى حكم الإناث.

وقال أهل المدينة، وفيهم مالك بن أنس: إذا كان خنثى واحداً جعل

<<  <   >  >>