للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثلاث جدات، وأب. على قول الخرقي، وهو مذهب علي، وزيد: السدس لأم أم الأم [و] (١) قول عمر، وعبد الله: هو بينهن جميعاً.

وقول أحمد -رضي الله عنه- في الرواية الآخرى: ثلاث جدات، وجد. قول علي وزيد، وهو قول الخرقي: السدس لأم أم أم أم، وأم أم أب [و] (١) قول عبد الله: هو بينهن جميعهن.

واعلم أن من يورث الجدة مع ابنها ويورث أكثر من ثلاث جدات يورث مع الأب جدة، ومع الجد جدتين، ومع أبي الجد ثلاث جدات، ومع جد الجد أربع جدات كلما زاد في درج الآباء أب زاد في الوارثات واحدة من الجدات.

[فصل]

{٢١٥/ ب} والجدة ترث بقرابتين. قال أبو الحسن التميمي: هذا قياس مذهبنا. ولعله أراد به توريث المجوس. مثاله: أن تكون زوجت امرأة بنت بنتها بابن بنتها الآخرى، وذلك إن جدتك أم أمك زوجتك بنت بنتها الآخرى وهي بنت خالتك، فأولدتها ولداً، فتكون جدتك أم أم أم ولدك، وأم أم أبيه، فإن مات ولدك وخلف هذه الجدة وخلف أم أبيك فقياس المذهب أنها تضرب بسهمين من السدس، ونص شيخنا -رضي الله عنه: أنها لا تفضل بما فيها من القرابة بشيء من السدس.

مسألة أخرى من المثال: زوجت ابن ابنها ببنت بنتها، فقد زوجت الغلام ببنت عمته، وزوجت الجارية بابن خالها، فإذا ولد لهما ولد فالمرأة هي أم أم أمه، وهي أم أبي أبيه، فإن مات هذا الولد وخلف هذه الجدة {٢١٦/ أ}


(١) ما بين المعكوفين زيادة من المحقق لم تذكر بالمخطوط.

<<  <   >  >>