واعلم أن أصول المسائل في الفرائض سبعة، أربعة لا تعول، وثلاثة تعول، فالأربعة التي لا تعول ما كان فيه نصف ونصف، وهو زوج، وأخت لأب وأم، أو الأب. للزوج النصف {٢٠٣/ أ} وللأخت النصف. فأصلها من اثنين ولا تعول.
وما كان فيه نصف وما بقى، كبنت، وأخ لأب وأم، أو الأب، أو أخت لأب وأم، أو الأب. فيكون للبنت النصف، والأخ، أو الأخت للأب والأم، أو للأب ما بقى.
وما كان فيه ثلث وثلثين، مثل أختين لأب وأم، وأختين لأم، فللأختين للأم الثلث، وللأختين للأبوين الثلثان. فأصلها من ثلاثة ولا تعول.
وكذلك ما كان فيها ثلث وما بقى، أو ثلثان وما بقى، مثل أخوين لأم، وأي لأب، أو أختان لأب وأم وابن عم.
وما كان فيها ربع وما بقى، مثل زوج وابن، أو زوجة وأخ لأب، فللزوج الربع، وللابن ما بقي، وللزوجة الربع وللأخ ما بقي. أصلها من أربعة ولا تعول.
وما كان فيه ثمن وما بقي، مثل زوجة وابن. فأصلها من ثمانية ولا تعول.