للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثانية: أنه طاهر (١)، لأن البلل الذي بقى في الثوب جزء منه وهو طاهر، فإذا كان بعضه طاهراً كان جميعه طاهراً، وهل يكون مطهراً؟ يحتمل وجهين (٢): أحدهما: أنه طاهر مطهر، لأنه ما لاقى نجاسة لم يحكم بنجاسته بملاقاتها فكان طاهراً مطهراً، كالقلتين إذا حصلت فيها نجاسة ولم تتغير بها، أو منفصل عن استعمال في تبرد وتنظيف، {١٦/ ب} فيكون على حكم أصله من طهارته وتطهيره.

[فصل]

والماء إذا وردت عليه النجاسة على ضربين: جارٍ، وراكد، فالراكد ضربان: قليل، وكثير، فالقليل ما كان دون القلتين، والكثير ما بلغ القلتين، فإن وردت على القليل نجسته سواء غيرته أو لم تغيره، وإن وردت على الكثير نظرت، فإن غيرته نجس سواء غيرت لونه، أو طعمه، أو ريحه، وإن لم تغير أحد أوصافه كان الماء على حكم أصله طاهراً مطهراً.

[فصل]

فأما الجاري فإن كانت النجاسة عيناً تسير معه فالجرية التي قبل الجرية التي فيها النجاسة طاهرة، لأنها لم تصل إلى النجاسة، والجرية التي أمامها طاهرة، لأن النجاسة لم تصل {١٧/ أ} إليها، وأما الجرية التي فيها النجاسة فإن كانت قلتين فصاعداً غير متغيرة بالنجاسة فهي طاهرة، وإن كانت متغيرة بها، أو كانت دون القلتين فهي نجسة سواء كانت متغيرة أو غير متغيرة على ما ذكرنا في الماء الراكد، والجرية هي ما تحت النجاسة من الماء وفوقها، وعن يمينها وشمالها.


(١) هذا هو المذهب. انظر: الإنصاف ١/ ٤٥.
(٢) الوجه الثاني أنه لا يكون طهوراً، وهو المذهب. انظر الإنصاف ١/ ٤٧.

<<  <   >  >>