للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا اجتاز على بستان غيره، وفيه فاكهة معلقة جاز له أن يأكل منها وإن لم يكن به ضرورة إذا كان غير محوط (١). وفيه رواية أخرى: ولا يباح له الأكل إلا بإذن المالك، فأما المحوط فلا يجوز الأكل {٢٣٩/ ب} منه إلا بإذن مالكه.

وإذا مر بماشية غيره فهل يباح له الشرب من ألبانها؟ على وجهين- (٢).

والضيافة حق على المسلم للمسلم إذا كان مجتازاً، ولا تجب للحاضر على الحاضر.


(١) هذه الروايه هي المذهب. انظر: المقنع لابن البنا ٣/ ١٢١٣، والإنصاف ١٠/ ٣٧٧.
(٢) هذه الرواية هي المذهب. انظر: الإنصاف ١٠/ ٣٧٩.

<<  <   >  >>