وإذا أقر بجملة مبهمة الجنس وعطف عليها جملة مفسرة، مثل إن قال: له عليّ مئة ودرهم، كانت المئة المقر بها دراهم، ولو قال له عليّ مئة درهم وديعة. لم يقبل منه. ولو قال: له عندي مئة، ثم قال: وديعة. قبل منه، لأن قوله على موضع لما في الذمة، وعندي لما في اليد.
وإذا قال: له عندي تمر في جراب، أو سكين في قراب. كان إقراراً بالمظروف دون الظرف، كما لو قال: له عندي دابة في اصطبل.
وإذا مات وخلف ولدين أقر أحدهما بدين على أبيه وأنكره الآخر لزمه بقدر ما يخصه إن لم يثبت بالبينة، فلو أقر بمئة وكانت التركة مائتين لزمه خمسون، لأنه لو ثبت بالبينة لم يلزمه أكثر من ذلك.
وكذلك لو أقر بأخ ثالث وأنكر الآخر لزم المقر منهما أن يعطيه ثلث ما في يده.
ولا يصح إقرار المريض لوارثه {٧٣/ أ} في مرض موته، كما لا تصح الوصية له بخلاف الأجنبي، لأن حجر المريض مع وارثه آكد من حجره مع الأجنبي بدلالة أن حجره عن التصرف في محل التصرف وهو الثلث فتأكد حجره، لأنه متهم بأن يخص بعض ورثته.
وأربعة يجوز إقرارهم على الغير: الشريك على شريكه بدين في مال الشركة، والمضارب بدين في مال المضاربة إذا كانت في يده، و [العبد](١) المأذون له، ويتعلق ما يفدِ به برقبته، والمكاتب إذا أقر بالدين في كتابته.
ويصح إقرار المريض لزوجته بمهر مثلها، ويبطل فيما زاد على ذلك.