للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال في "المغني": قال أحمد: إذا حجّ الذي لم يحج قطّ من غير الشام لا يأخذ على طريق المدينة؛ لأني أخاف أن يحدث به حدث، فينبغي أن يقصد مكة من أخص الطرق ولا يتشاغل بغيره.

وفي "الفصول": نقل صالح، وأبو طالب: "إذا حج للفرض، لم يمرْ بالمدينة؛ لأنه إن حدث به حدَث الموت كان في سبيل الحج، وإن كان تطوعًا: بدأ بالمدينة.

وقال أبو حنيفة: الأحسن أن يبدأ بمكة، حكاه أبو الليث السمرقندي.

وقال العبدري المالكي في "شرح الرسالة": المشي إلى المدينة لزيارة قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفضل من الكعبة ومن بيت المقدس (١).

* الستون: انعقد الإجماع على أن أفضل البقاع مكة والمدينة.

ثم اختلفوا: أيهما أفضل؟ فقال القاضي عياض مستثنيًا من محل الخلاف:

أفضل بقع (٢) الأرض على الإطلاق: المكان الذي ضمّ جسد النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقال ابن عقيل في "الفنون":

الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، فأما وهو فيها؛ فلا والله؛ ولا العرش، وحملته، والجنة؛ لأن بالحجرة جسدًا لو وزن به لرجح.


(١) في هامش نسخة "ق": "هذا القول خطأ محض، مخالف للثابت عن رسول الله من الأحاديث في فضل الحج والعمرة ولقوله "صلوا علي حيث كنتم" ولقوله "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد" ولأن إتيان الكعبة أحد أركان الإسلام فلا يوازيها غيرها وزيارته عليه السلام ليست واجبة بالإجماع".
(٢) في "ق": "بقاع".

<<  <   >  >>