للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلا ضحك أو بكى، قاله الجاحظ.

قلت أو حصلت له نشأة لم تكن حصلت له قبل ذلك ولا تحصل بعده.

* الثامن عشر بعد المائة: الجارح يتبع الصيد، فإذا دخل الحرم تركه، ذكر ذلك ابن الحاج عن بعض المفسرين.

* التاسع عشر بعد المائة: لو اقتصر أهل مكة على اللحم والماء كفاهم، وأما غيرهم فلا، كما ذكره البخاري في كتاب "الأنبياء" لما دَعَا إبراهيم عليه السلام فقال: "اللهم بارك لهم في اللحم والماء"، قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه.

* العشرون بعد المائة: ما رواه الأزرقي في "تاريخه": أن طيرًا طاف على منكب بعض الحجاج أسابيع والناس ينظرون إليه وهو مستأنس بهم ثم طاف وخرج من المسجد الحرام، وذلك في السابع والعشرين من ذي القعدة سنة ست وعشرين ومائتين.

* الحادي والعشرون بعد المائة: قال ابن الصلاح من الشافعية: "لا يجوز أخذ شيء من مساويك الحرم.

قلت: وهو ظاهر كلام أصحابنا إن نبت بنفسه لأنهم لم يستثنوا إلا الإذخر والكمأة والثمرة وما أنبته الآدمي (٥٥/ ب)، اللهم إلا أن يكون يابسًا فهو مستثنى عندنا أيضًا، وكذا لو قطع أو قُلع بغير فعل آدمي. أما إن قطعه آدمي غيره فعلى الخلاف المتقدم في "الثالث والأربعين". وذكر ابن الحاج من المالكية: لا بأس بأخذ السّواك من الحرم.

* الثاني والعشرون بعد المائة: أن المرء إذا خرج يريد الطواف بالبيت، أقبل يخوض الرحمة، فإذا دخله غمرته، ثم لا يرفع قدمًا ولا يضع قدمًا إلا كتب الله تعالى له بكل قدم خمسمائة حسنة وحطّ عنه خمسمائة سيئة أو قال

<<  <   >  >>