للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وروىَ: أن عمر بن عبد العزيز أمر كل عمال سليمان بن عبد الملك إلى الصخرة ليحلفوا عندها، فحلفوا؛ إلَّا واحدًا فدا يمينه بألف دينار، فما حال الحول على واحد منهم، بل ماتوا كلهم.

* العشرون: في "الصحيحين": "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم" الحديث (١).

قال الطبري في روايته: قيل: فأين هم يا رسول الله، قال: "ببيت المقدس، أو بأكناف بيت المقدس" (٢).

وروى أبو يعلى الموصلي، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وعلى أبواب بيت المقدس لا يضرهم خذلان مَن خذلهم ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة" (٣).

* الحادي والعشرون: تقدم أن صلاة العيد في الصحراء أفضل إلا في مكة؛ لمعاينة الكعبة، وألْحَقَ بعض الشافعية المسجد الأقصى بمسجد مكة، منهم: الصيدلاني، وصاحب "الخصال"، والماوردي، والروياني، والبغويُّ، والبندنيجي، والجويني في "مختصره"، والغزالي في "خلاصته"، والخوارزمي في "الكافي"؛ وعلَّله بعضهم: بأن المعنى في مسجد مكة؛ لما فيه من الفضل والسعة، والمسجد الأقصى يجمعهما. وسكتوا عن مسجد المدينة؛ لصغره.

وأما أصحاب الإمام أحمد؛ فإنهم لم يستثنوا إلا المسجد الحرام.


(١) البخاري (٣١١٦)، ومسلم (١٩٢٠) من حديث معاوية - رضي الله عنه -.
(٢) انظر "المسند" (٥/ ٢٦٩)، و"المعجم الكبير" للطبراني (٨/ ١٧١) رقم ٧٦٤٣ من حديث أبي أمامة الباهلي.
(٣) "المسند" لأبي يعلي (١١/ ٦٤١٧).

<<  <   >  >>