أو معنى الآية:"مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يُتْرَكُوا فَيَكُونُوا أَهْلَ المَسْجِدِ الحَرَامِ".
وذكر في "الفنون": أن الآية واردة على سبب؛ وهو عمارة المسجد الحرام، فظاهره: المنع منه فقط لشرفه، فلا يُلحق به غيره.
* وفي تفسير ابن الجوزي في بنائه وإصلاحه ودخوله وجلوسه فيه: كلاها محظور على الكافر، يجب منعهم من ذلك ولم يخص به مسجدًا - كما قاله جماعة من العلماء.
السادس: يُسَنّ صوْنه عن نوم، وعنه: إن اتخذه مبيتًا ومَقيلًا: كُره مطلقًا؛ وإلا فلا يُكرَه مطلقًا.
واستثنى في "الغنية": نوم المعتكف والغريب.
وذكر في "الشرح" في أواخر باب الأذان: أنَّه يباح النوم في المسجد؛ ولم يفصل.
وقال الحارثي من علمائنا: لا خلاف في جوازه للمعتكف، وكذا ما لا يستدام كبيوتة الضيف المريض والمسافر، وقيلولة المجتاز ونحو ذلك، نُصّ عليه من رواية غير (٨٣/ أ) واحد.
وما يُستَدام من النوم؛ كنوم المقيم به؛ فعن أحمد: المنع منه - كما مرّ من رواية صالح، وابن منصُور، وأبي داود. وحكى القاضي رواية بالجواز، وهو قول الشافعي، وجماعة، قال: وبهذا أقول.
وعن ابن عمر: أنَّه كان ينام وهو شاب عَزَب لا أهل له في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. رواه البخاري، وأبو داود، والنَّسائي، وأحمد. ولفظه:"كنا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ننام في المسجد ونَقيل فيه"(١).
(١) البخاري (٤٤٠). وأبو داود (٣٨٢) والنسائي (٧٢٢) والمسند (٢/ ١٢).