للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وللترمذي - وصححه -، ولفظه: "كنا ننام في المسجد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن شباب" (١): قال ابن عباس: لا نتخذه مقيلًا ومَبيتًا.

السابع: إذا بدره بصاق، وهو البزاق، والبساق من الفم أو مخاط من الأنف أو نخامة، وهي النخاعة من الصدر: أزاله في ثوبه.

واختار صاحب "المحرر": يجوز فيه في بقعة تندفن فيها.

وعند المالكية: إن كان المسجد محصبًا: جاز فيه ولو أمامه وعن يمينه ويدفنه لا تحت حصير، خلافًا لمالك.

قال أحمد: البزاق فيه خطيئة، وكفارته: دفنه؛ للخبر (٢)؛ وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي.

قال صاحب "النظم" وكيف يجوز فعل الخطيئة اعتمادًا على أنَّه يكفِّرها (٣). ثمَّ احتجَّ بما يوجب الحد وقد يُعاجل أو يُنسى.

قال القاضي: إذا دفنها، كأنه لم يتنخَّم وإن لم يُزلها لزم غيره إزالتها؛ لخبر أبي ذَرّ: وجدت في مساوى أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن". رواه مسلم (٤).

ويستحب تخليق موضعها؛ لفعله عليه الصلاة والسلام.

قال القفال من الشافعية في "فتاويه": حديث النخاعة؛ محمول على ما نزل من الرأس، أما إذا كان من صدره: فإنَّه نجس لا يجوز دفنه في


(١) الترمذي (٣٢٠) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٢) البخاري (٤١٥)، ومسلم (٥٥٢) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(٣) في "ق" "يكفر".
(٤) مسلم (٥٥٣) من حديث أبي ذر - رضي الله عنه -.

<<  <   >  >>