الثامن: قال ابن عقيل: يحتمل أن يُباح الفصد في المسجد في طست؛ لحديث المعتكفة المستحاضة. انتهى.
قال في "الآداب": وعلى قياسه؛ إخراج كل نجاسة في إناء في المسجد.
وفي "شرح المهذَّب" للشافعية: إنْ قطَر دمه في إناء: فمكروه، والأولى: تركه، وجزم البندنيجي - منهم -: بأنَّه حرام.
التاسع: يحرم البول فيه والقيء ونحوه، وظاهر كلامهم: ولو في (٨٣/ ب) وعاء.
وصرَّح به أبو العباس ابن تيمية في "الفتاوى المصرية"؛ فإنَّه سُئل عن رجل مجاور في مسجد وليس به ضرر والسقاية بالقُرب منه، فهل له أن يبول في وعاء في المسجد؟ فقال: ليس له أن يبول في وعاء في المسجد؛ والحال هذه، وفيه احتمالان لابن الصباغ من الشافعية، أصحهما في "الروضة": التحريم.
العاشر: يُكره التمسح بحائطه والبول عليه. نُصَّ عليه في رواية إسحاق ابن إبراهيم.
وذكر ابن عقيل في آخر الإجارة من "الفصول": أن أحمد قال: أكره لمن بال أن يمسح ذكَره بجدار المسجد. قال: والمرادُ به الحظْر وإن بال خارجًا عنه وجسده فيه دون ذكَرِهِ: كُرِهَ، وعنه يحْرم.
الحادي عشر: إذا كان في مسجد بركة: يغلق عليها باب المسجد، لكن يمشي حولها دون أن يُصلَّى حولها: هل يحرم البول عندها والاستنجاء بالماء بغير الاستنجاء بالحجر؟