للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أجاب أبو العباس في "الفتاوى المصرية": بأن هذا يشبه البول في المسجد في القارورة. ومن الفقهاء من نهى عنه؛ لأنَّ هواء المسجد كَقَرَارِهِ في الحرمة. ومنهم من يرخص للحاجة، والأشبه: أن هذا إذا فعل للحاجة فقريب. وأما اتخاذ ذلك مبالًا ومستنجًا؛ فلا، والله أعلم.

الثاني عشر: يُسَّن أن يُصان عن حائضٍ ونُفَسَاء مطلقًا.

قال في "الآداب": والأوْلى أن يُقال: يجب صونه عن جلوسهما فيه، ويسن عن المرور، وكذا الجُنب بلا وضوء.

وفي جواز مبيت الجُنب مطلقًا فيه بلا ضرورة: روايتان: هل يجوز إن كان مسافرًا أو مجتازًا وإلا فلا، كذا في "الرعاية"، فإن توضأ الجنُب: جاز له الَّلبث عند أحمد خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.

وقال أبو العباس في "الفتاوى المصرية": لبث الحائض في المسجد لضرورة: جائز، كما لو خافت من يقتلها إن لم تدخل المسجد أو كان البرد شديدًا، أو ليس لها مأوى إلا المسجد.

وقد ثبت في "الصحيح": أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة ناوليني الخُمرة من المسجد، فقالت: إني حائض! فقال: إن حيضتك ليست في يدك (١)! !

الثالث عشر: في كراهة الوضوء فيه والغسل: روايتان عن الإمام أحمد، وحكى بعضهم: أنَّه لا يجوز؛ فإن حُمل على رواية أن المستعمل في رفع الحدث (٨٤/ أ) نجس؛ فواضح، وإلا فلا. قال المروزي؛ قلتُ لأحمد: يتوضأ الرجل في المسجد؟ قال: لا يعجبني أن يتوضأ في المسجد.

وقد اختلفت أصحابه في قوله "لا يعجبني": هل هو للكراهة أو للتحريم؟


(١) رواه مسلم (٢٩٨) من حديث عائشة - رضي الله عنها -.

<<  <   >  >>