للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال القاضي: يكره تجديد الطهارة في المسجد - كما يكره غسل اليد؛ لأنه يتمضمض ويستنشق فربما تنخَّع فيه.

وقال أبو العباس في "الفتاوى المصرية": أما الوضوء في المسجد فلا بأس به عند أكثر العلماء، وقد كرهه بعضهم.

وقال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه العلم الوضوء في المسجد إلَّا أن يتوضأ في مكان يبلُّه ويتأذى الناس به، ويشترط أن لا يحصل تمخّط بالاستنشاق ولا بصاق بالمضمضة ونحو ذلك من التنخّع؛ وإلَّا فينتهي إلى التحريم. وحكى المازري عن بعضهم الجواز مع ذلك؛ لأنَّ البصاق إذا خالطه الماء صار في حكم المستهلَك.

الرابع عشر: يُباح قتل البراغيث والقمل فيه، نُصَّ عليه.

قال في "الآدب" (١): وهذا ينبغي أن يقال: إنه مَبنىٌّ على طهارته كما هو ظاهر المذهب. وينبغي أن يقيَّد بإخراجه؛ لأنَّ إلقاء ذلك في المسجد وبقاءه لا يجوز.

وكره مالك قتل القمل والبراغيث في المسجد.

الخامس عشر: يُسَنّ أن يصان عن رائحة كرجهة؛ من بصل، وثوم، وكرَّاث، ونحوها، ويكره حضوره لمن أكله حتى يذهب ريحه. وعنه: يحرم.

وقيل: فيه وجهان حتى لو خلا من آدمي؛ لتأذي الملائكة بذلك، فإن دخل: أُخرج. ذكره غير واحد. وهل يُخرَج وجوبًا أو استحبابًا، مبنىً على ما تقدم.


(١) في "م" "الأداب".

<<  <   >  >>