للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عند كل صلاة، وأكثر صلاته بالمسجد، وأعجب منه: تأويل الصلاة بالوضوء. انتهى.

قلت: أما الثاني؛ فمسلم، وأما الأول (١): فلا.

الثامن عشر: تسريح اللحية في المسجد: هل هو جائز أم لا؟

* أجاب أبو العباس في "الفتاوى المصرية"، فقال: أما التسريح فإنما كرهه بعض الناس بناء على أن شعر الإنسان المنفصل عنه طاهر كمذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه وأحد الوجهين في مذهب الشافعي وهو الصحيح، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حلق رأسه أعطى نصفه لأبي طلحة ونصفه قسمه بين الناس، وباب الطهارة والنجاسة يشارك النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه أمته، بل الأصل أنَّه أسوة لهم في جميع الأحكام، إلا ما قام فيه دليل يوجب اختصاصه، وأيضًا؛ فالصحيح الذي عليه الجمهور: أن شعور الميتة طاهرة بل في أحد قولي العلماء ومذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين؛ لأنَّ جميع الشعور طاهرة حتى شعر الخنزير.

وعلى القولين؛ إذا سرح (٨٥/ أ) شعره وجمع الشعر فلم يترك في المسجد، فلا بأس بذلك، أما إذا ترك شعرة في المسجد: هذا يكره؛ وإن لم يكن نجسًا؛ فإن المسجد يصان عن القذاة التي تقع في العين.

التاسع عشر: كره مالك أخذ شعره وأظفاره في المسجد ولو جمعه وألقاه؛ لحرمة المسجد.

وكره ابن عقيل إزالة ذلك في المسجد مطلقًا؛ صيانة له، وذكر غيره: يسنُّ ذلك.


(١) في "ق" "أما الأول فمسلم وأما الثاني فلا".

<<  <   >  >>