للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال صاحب "الفروع": وظاهره مطلقًا فلا يحرم إلقاؤه فيه.

قال الشيخ مجد الدين: قياس مذهبنا أنه لا بأس به - كما في غسل يده في الطسْت وترْجيل شعره - كما جاء عنه - صلى الله عليه وسلم -: أن عائشة - رضي الله عنها - كانت ترجّله وهو في المسجد (١)، مع كون الترجيل غالبًا لا يخلو من سقوط شيء من الشعر.

العشرون: قال ابن تميم وغيره: ويجنب المسجد الصبيان والمجانين.

وقال بعض علمائنا: يُسَنُّ أن يُصان عن صغير.

قال صاحب "الفروع": أَطْلَقُوا العبارة، والمراد والله أعلم: إذا كان صغيرًا لا يميِّز، لغير مصلحة ولا فائدة. وعن مجنونٍ حال جنونه.

وقال بعض الشافعية: يكره إدخال البهائم والمجانين والصبيان الذين لا يُميِّزون المسجد من غير حاجة مقصودة؛ لأنه لا يؤمَن تنجيسهم المسجد.

في "المعجم الكبير" للطبراني من حديث أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "جنِّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم وأصواتكم وسلَّ سيوفكم وإقامة حدودكم وجمّروها في سبع، واتخذوا على أبواب مساجدكم المطاهر" (٢).

وأطلق النَّووي في "الرَّوضة" المنع من دخول الصبيان والمجانين المسجد.


(١) البخاري (٢٩٦).
(٢) المعجم الكبير (٨/ ١٥٦) (٧٦٠١) من حديث أبي الدرداء وأبي أمامة وواثلة، رواه ابن ماجه (٧٥٠) من حديث واثلة قال ابن الجوزي في العلل (١/ ٤٠٤) هذا حديث لا يصح، وقال في الزوائد (٢/ ٢٥) إسناده ضعيف. وضعفه البوصيري.

<<  <   >  >>