للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال في "إعلام الساجد": وهو في المجانين ظاهر؛ إذا خيف منه تلويثُهُ، أما مع الأمن والتمييز؛ فلا، لأنَّ غير المميَّز كالبهيمة. وُيحمل؛ على أن يمنع وليه من إدخاله المسجد إذا خيف حدثُهُ فيه.

وقال في "شرح مسلم": يجوز إدخال الصبي المسجد؛ وإن كان الأولى تنزيه المسجد عن من لا يؤمن منه حدَث. انتهى.

الحادي والعشرون: لو أجنب وهو خارج المسجد ولم يجد إلا عينًا في مسجد لا قدرة له على مائها إلَّا أن يدخل المسجد؛ (٨٥/ ب) ماذا يفعل؟

قال ابن عقيل في "المنثور": هذه المسألة سأل عنها أبو يوسف مالك بن أنس بمكة؛ فقال مالك: يدخل فيغتسل في المسجد. قال له أبو يوسف: أخطأت! فقال مالك: فما يفعل أيها الشيخ؟ قال: يتيمم للدخول، ويدخل فيغتسل، فسكت مالك على ما حكى.

قال ابن عقيل: وقلت مذْهبنا فيه جواب يخالف هذا؛ وهو: أنه يجوز له الدخول من غير إطالة؛ لقوله تعالى: {إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} (١)، فإذا دخل؛ فهل يغتسل فيه؟ على روايتين: إحداهما: يُكره ذلك، والأخرى: لا يُكره، فعلى هذا: يجوز له التيمم بعد الدخول فيه لأجل الَّلبث للاغتسال. انتهى.

وقال القاضي حسين وغيره من الشافعية: ليس له أن يدخل ويغتسل فيه؛ لأنَّه يلبث في المسجد لحظة مع الجنابة.

قال في "التهذيب" للشافعية: إن كان معه إناء: تيمم ثمَّ دخل وأخرج الماء للغُسل، وإن لم يكن معه إناء: صلَّى بالتيمم.

قال النووي: وهذا الذي قاله؛ فيه نظر، وينبغي أن يجوز الاغتسال منه


(١) النساء الآية: ٤٣.

<<  <   >  >>