للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا لم يجد غيره ولم يجد إناءً، ولا يباح له التيمم، فإن جوَّزْنا المرور في المسجد الطويل لغير حاجة فكيف نمنعه بمكث لحظة لسبب الضرورة التي لا مندوحة عنها؟

الثاني والعشرون: نقل ابن عقيل في "المنثور"، عن شيخه القاضي أبو (١) يعلى؛ أنه سئل عن قوم ينامون في المساجد وتصيبهم الجنابة وُيحدِثون، فقال: نقل إبراهيم ابن هانئ عن أحمد في الرجل ينام في المسجد فتصيبه الجنابة، إن قدر أن يخرج فيغتسل: خرج، وإلَّا بات في المسجد؛ لعله إن خرج يصيبه البرد. واستدل؛ بأن وفدًا قدموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزلهم المسجد (٢).

وكذا قال الشافعية: ينام في المسجد للضرورة لكنه يتيمم.

قال في "الروضة": وجوبًا إن وجد غير تراب المسجد ولا يتيمم بترابه.

وقال الرافعي: ويَحْسن أن يتيمم.

وقال الروياني في "البحر": يتيمم بغير تراب المسجد، فإن لم يجد إلَّا تراب المسجد لا يتيمم، كما لو وجد ترابًا مملوكًا للغير. ولكنه لو تيمم به جاز.

قال النووي: وأيُّ مانع يمنع من غبار يسير (٨٦/ أ) للضرورة؟ والفرق بينه وبين المملوك ظاهر.

الثالث والعشرون: قال في "الفصول" و"المستوعب": عمارة المساجد ومراعاة أبنيتها: مستحبة، قال ابن تميم: بناء المسجد مندوب إليه.


(١) في "ق" "أبي".
(٢) مصنف عبد الرزاق (١/ ٤١٤).

<<  <   >  >>