للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السادس والعشرون: يسنُّ صونه عن إنشاد ضالَّة، وهو: تعريفها ونُشدانها وهو طلبها، ويقول له سامعه: "لا وجدتهَا ولا ردها الله عليك".

ذكر في "الرعاية" في "الشرح": يكره إنشاد الضالَّة في المسجد.

وفي "صحيح مسلم"، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من سمع رجلًا يَنشد ضالَّة في المسجد فليقُل: "لا ردَّها الله عليك فإن المساجد لم تُبْنَ لهذا" (١).

ووجَّه بعضهم التحريم من البيع على ما يأتي.

السابع والعشرون: لا يجوز البيع والشراء في (٨٧/ أ) المسجد للمعتكف وغيره: نُصَّ عليه في رواية حنبل، وجزم به القاضي، وابنه أبو الحسين، وصاحب "الوسيلة" و"الإيضاح" وغيرهم؛ لما روى أحمد: من حديث عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن البيع والشراء في المسجد وأن يُنشد فيه الأشعار وأن يَنشد فيه الضالَّة وعن الحِلَق يوم الجمعة قبل الصلاة"، رواه أبو داود، والترمذي وحسَّنه، والنسائي ولم يذكر إنشاد الضالَّة (٢).

وعن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك"، إسناده جيد، رواه الترمذي، وقال حسن غريب (٣).

قال ابن هُبيرة: منع صحته وجوازه أحمد.

وقيل: إن حرم؛ ففي صحته وجهان، وجزم في "الفصول" و"المستوعب"


(١) مسلم (٥٦٨) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٢) أبو داود (١٠٧٩)، والترمذي (٣٢١) وقال: حديث حسن، والنسائي (٧١٤).
(٣) الترمذي (١٣٣٦) وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب.

<<  <   >  >>